المادة 1
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر مركزي، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /358/ مليون ل.ل (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 14507 18/12/2024
مرسوم رقم 14507 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ محافظة البقاع وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر مركزي، وتقدّر قيمة الهبة بحوالي /358/ مليون ل.ل (ثلاثماية وثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة