Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14371 05/12/2024

إعفاء الهبة الـمقدمة من منظمة {Hands to Donate} لصالح لجنة الطوارئ الحكومية لتلبية إحتياجات النازحين من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة

مرسوم رقم 14371 تاريخ 05/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14371
التاريخ
05/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/2024, ص. 3022-3023
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2426 تاريخ 28/01/2026 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14371 تاريخ 05/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 05/02/2026

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة «Hands to Donate» لصالح لجنة الطوارىء الحكومية لتلبية إحتياجات النازحين وهي عبارة عن /٩٨٥/ صندوق من المواد التي تشمل الملابس، حليب الأطفال، الحفاضات، البطانيات وبعض الألعاب التي ستوزع عبر المحافظات وفقا لِلآليات المعتمدة من قبل لجان الطوارىء الحكومية، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥% / ٥٪ من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣%، / ٣٪، من الرسوم المرفئية، ومن الضريبة على القيمة المضافة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/02/2026

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/02/2026 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2426 تاريخ 28/01/2026, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من منظمة «Hands to Donate» لصالح لجنة الطوارىء الحكومية لتلبية إحتياجات النازحين وهي عبارة عن /٩٨٥/ صندوق من المواد التي تشمل الملابس، حليب الأطفال، الحفاضات، البطانيات وبعض الألعاب التي ستوزع عبر المحافظات وفقا لِلآليات المعتمدة من قبل لجان الطوارىء الحكومية، وأُعفيت من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥%٥٪ من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم المقطوع ٣%،٣٪، من الرسوم المرفئية، ومن الضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024