المادة 1
يُخصّص، على سبيل التسوية، مبلغ /20/ مليون يوان صيني من أصل منحة الـ /50/ مليون يوان صيني الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الصحة العامة، وذلك من أجل تمويل مساعدة طبية عاجلة.
مرسوم رقم 14547 24/12/2024
مرسوم رقم 14547 تاريخ 24/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 5/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 7361 تاريخ 12/1/2021 الـمتعلق بابرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الـمتضمنة منحة بين الجمهورية الصينية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 8095 تاريخ 4/3/2022 الـمتعلق بإبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية الصينية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
يُخصّص، على سبيل التسوية، مبلغ /20/ مليون يوان صيني من أصل منحة الـ /50/ مليون يوان صيني الـمقدمة من جمهورية الصين الشعبية الى الجمهورية اللبنانية الـموقعة بتاريخ 17/11/2020 لصالح وزارة الصحة العامة، وذلك من أجل تمويل مساعدة طبية عاجلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل
نصوص ذات صلة