المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها.
مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها.
المادة 2 من مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331573/article/2/