المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 14391 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331573/article/3/