Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكلة إليهم.

المادة 17 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331574/article/17/