المادة 18
على مالك العقار القيام بتنفيذ أعمال الردم وفق الخرائط الـمرفقة والآلية والشروط الفنية والإدارية والـمواصفات التي تحددها وزارة الأشغال العامة والنقل وعلى نفقته الخاصة.
مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/2024. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مالك العقار القيام بتنفيذ أعمال الردم وفق الخرائط الـمرفقة والآلية والشروط الفنية والإدارية والـمواصفات التي تحددها وزارة الأشغال العامة والنقل وعلى نفقته الخاصة.
المادة 18 من مرسوم رقم 14379 تاريخ 06/12/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331574/article/18/