Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14476 18/12/2024

تعديل اسم كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية في جامعة البلند

مرسوم رقم 14476 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14476
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3143-3144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14476 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر االـمشرق للروم الأرثوذكس)،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2924،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية».

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024