المادة 1
يُعدل اسم «كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية».
مرسوم رقم 14476 18/12/2024
مرسوم رقم 14476 تاريخ 18/12/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بإنشاء جامعة البلمند التابعة لبطريركية أنطاكية وسائر االـمشرق للروم الأرثوذكس)،
بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2924،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
يُعدل اسم «كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية» في جامعة البلمند ليصبح «كلية الاختصاصات الطبية».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي
نصوص ذات صلة