Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1 ــ لا يُستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك الهيئة ومرصد لها اعتماد خاص في الـموازنة ووفقا للاصول التي تحددها انظمة الهيئة.

2 ــ يجـري الاسـتخدام في الدرجة الأولى من الفئة.

3 ــ يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومستخدمي الـمؤسسات العامة والهيئات العامة الـموضوعين خارج ملاك اداراتهم لأجل إلحاقهم بهيئة الشراء العام بالدرجة الـموازية لدرجتهم، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر أو يقدم التدرج بنسبة ما لحقه من زيادة أو نقصان.

4 ــ يسري مفعول قرار الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

5 ــ تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة الـمدنية وادارة التفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة.

6 ــ اذا جرى الاستخدام في وظيفة غير شاغرة في الـملاك أو في وظيفة لـم يرصد لها اعتماد خاص في الـموازنة يحظر على كل من الـمصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها وحتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى الهيئة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

7 ــ اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول النظامية، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من الـمرجع القضائي الـمختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 12 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331761/article/12/