Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام. مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يتوجب على الـمستخدم بوجه عام:

1 ــ ان يستوحي في عمله الـمصلحة العامة دون سواها، ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة، دون اي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.

2 ــ ان يخضع لرئيسه الـمباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة وصريحة وفي هذه الحالة على الـمستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى الـمخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا، وله ان يرسل نسخا عن الـمراسلات الى ادارة التفتيش الـمركزي.

3 ــ ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لـمرؤوسيه.

4 ــ ان ينجز معاملات اصحاب الـمصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

5 ــ ان يتخلى كليا، في حال انتمائه الى الاحزاب أو الهيئات أو الـمجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة أو اية مسؤولية في هذه الاحزاب أو الهيئات أو الـمجالس أو الجمعيات.

المادة 13 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/decree/331761/article/13/