Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 38 31/01/2025

بيع فضلات العقارات رقم 2457 من منطقة الصفرا العقارية، قضاء كسروان

مرسوم رقم 38 تاريخ 31/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
38
التاريخ
31/01/2025
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/2025, ص. 498-499
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 38 تاريخ 31/01/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على كتاب الـمستدعون الـمسجل لدينا تحت الرقم 1061/2017 تاريخ 22/2/2017،

بناء على موافقة وزارة الطاقة والـمياه رقم 191/ص تاريخ 27/4/2018 الـمبنية على كتاب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان،

بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة الصادر بتاريخ 16/7/2024،

بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 913/2023 الصادرة بتاريخ 19/8/2024،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـبـاع مـن السـادة جوانا وأندريا شوقي قازان وكارل ماريو ميشال قازان فـضـلـة عـقـار الـدولـة رقـم 2457 مـن مـنـطـقـة الصفرا العقارية، قـضـاء كسـروان، البالغة مساحته على /66/م.م. بسعر /35.800.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ إجمالي قدره /2.362.800.000/ل.ل (ملياران وثلاثمئة واثنين وستون مليون وثمانمئة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025