المادة 1
قبلت في منصب الشرف القاضي السابقة السيدة ميريه عفيف برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 14567 09/01/2025
مرسوم رقم 14567 تاريخ 09/01/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما الـمادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على إحالة رئيس مجلس شورى الدولة تـاريـخ 3/9/2024،
وبعد، موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
قبلت في منصب الشرف القاضي السابقة السيدة ميريه عفيف برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري
نصوص ذات صلة