المادة 1
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مرسوم رقم 51 08/02/2025
مرسوم رقم 51 تاريخ 08/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور، لا سـيـمـا البـنـد /5/ مـن الـمـادة /53/ مـنـه، والفقرة (د) من البند /1/ من الـمادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون
نصوص ذات صلة