المادة 1
يسمى السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 52 08/02/2025
مرسوم رقم 52 تاريخ 08/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من الـمادة 53 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 51 تاريخ 8/2/2025 الـمتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
يسمى السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون
نصوص ذات صلة