Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 52 08/02/2025

تسمية السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء

مرسوم رقم 52 تاريخ 08/02/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
52
التاريخ
08/02/2025
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2025, ص. 555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 52 تاريخ 08/02/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناءً على الدستور، لا سيما البند 3 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 51 تاريخ 8/2/2025 الـمتضمن إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى السيد نواف سلام رئيساً لـمجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط 2025 الإمضاء: جوزاف عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025