Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 106 03/04/2025

تعيين ضابط عام في الجيش مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني

مرسوم رقم 106 تاريخ 03/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
106
التاريخ
03/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 15, 10/04/2025, ص. 913-914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 106 تاريخ 03/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما الـمادة 23 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد الركن محمد الامين مديرا عاما للإدارة في وزارة الدفاع الوطني.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 3 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025