Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 185 11/04/2025

تعديل الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 (قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز)

مرسوم رقم 185 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
185
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 969
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 185 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 (قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة وليد فرنسيس لبيع السيارات لصالح مشيخة العقل لطائفة الـموحدين الدروز)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّل الـمرسوم رقم 13108 تاريخ 20/3/2024 بحيث تشمل الإعفاءات الـمذكورة في الـمادة الأولى منه الضريبة على القيمة الـمضافة وكافة رسوم الـميكانيك والتسجيل، وسوى ذلك من الضرائب والرسوم كافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025