Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 239 28/04/2025

قبول هبة عينية مقدمة من إحدى الجمعيات في ديربورن لصالح مجلس الجنوب وإعفاؤها من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة على سبيل التسوية

مرسوم رقم 239 تاريخ 28/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 08/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
239
التاريخ
28/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 20, 08/05/2025, ص. 1202-1203
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 982 تاريخ 27/08/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 239 تاريخ 28/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 04/09/2025

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب

رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية والمرفئية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/09/2025 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪،٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،

  2. النسخة 2.0 · من 04/09/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 982 تاريخ 27/08/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب

    رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية والمرفئية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪،٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025