Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 982 27/08/2025

تعديل المرسوم رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ (قبول هبة عينية مقدمة من إحدى الجمعيات في ديربورن لصالح مجلس الجنوب وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة على سبيل التسوية)

مرسوم رقم 982 تاريخ 27/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
982
التاريخ
27/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2599
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 239 تاريخ 28/04/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 982 تاريخ 27/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ (قبول هبة عينية مقدمة من إحدى الجمعيات في ديربورن لصالح مجلس الجنوب وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المتوجبة كافة على سبيل التسوية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدّلت المادة الأولى من المرسوم رقم ٢٣٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ لتصبح:

«قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب

رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية والمرفئية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،

بدلا من:

«قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدّمة من إحدى الجمعيات في ديربورن وهي عبارة عن ملابس مستعملة وأحذية، أغطية، قبعات ووكر، قفازات وغيرها بوزن /١٢/ طن ضمن مستوعب رقم FCIU882716، رقم البوليصة: MEDUOK 105609، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ ٥٪ / ٥% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم المقطوع ٣٪، / ٣%، ومن الضريبة على القيمة المضافة»،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٧ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025