Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 179 11/04/2025

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية السنغاليه

مرسوم رقم 179 تاريخ 11/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 24/04/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
179
التاريخ
11/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 17, 24/04/2025, ص. 975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 179 تاريخ 11/04/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1438 تاريخ 2/7/1971 (الترخيص للسيد عدنان العبد حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عدنان العبد حدرج بواسطة وكيله والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحـوال الشـخـصـيـة بالرقـم 1448/2030 تاريخ 17/6/2022 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 1438 تـاريـخ 2/7/1971 الـمتعلق بالترخيص للسيد عدنان العبد حدرج من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية السنغاليه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025