المادة 1
عين الـمحامي الأستاذ الياس الخازن عضوا أصيلا في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري بدلا من الـمحامي الأستاذ رضى الخازن.
مرسوم رقم 316 13/05/2025
مرسوم رقم 316 تاريخ 13/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأوقاف الذرية الصادر بـتـاريــخ 10/3/1947، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13084 تاريخ 29/2/2024 (تعيين رئيس وعضو أصيل للـمحكمة الخاصة الـمـنـصـوص عـلـيـهـا فـي القانون الصـادر بـتـاريــخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،
بناء على الـمرسوم رقم 988 تاريخ 4/7/2017 (تعيين عضو وعضو رديف للـمحكمة الخاصة الـمـنـصــوص عـلـيـهـا فـي القانون الصادر بـتـاريـخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
عين الـمحامي الأستاذ الياس الخازن عضوا أصيلا في الـمحكمة الخاصة الـمنصوص عليها في الـمادة 45 من القانون الصادر بتاريخ 10/3/1947 الـمختص بتنظيم الوقف الذري بدلا من الـمحامي الأستاذ رضى الخازن.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار
نصوص ذات صلة