Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 373 26/05/2025

إعفاء محافظ لبنان الشمالي من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات

مرسوم رقم 373 تاريخ 26/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 29/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
373
التاريخ
26/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/05/2025, ص. 1427
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 373 تاريخ 26/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته الـمتضمن أحكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لاسيما الـمادة /3/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014 الـمتعلق بتعيين السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا محافظا للبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفي محافظ لبنان الشمالي السيد رمزي جميل الشهير نديم نهرا من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (رقمه الـمالي 133) ووضِع تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات لتكليفه ببعض الـمهام الـمرتبطة بعمل الوزارة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025