المادة 1
رخص للسيدة «امل عبد الرحمن الحويل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم رقم 394 28/05/2025
مرسوم رقم 394 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «امل عبد الرحمن الحويل» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1471/2030 تاريخ 19/7/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى دولة الكويت بتاريخ 12/6/2024 تحت رقم 1350/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الكويتية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «امل عبد الرحمن الحويل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار
نصوص ذات صلة