Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 394 28/05/2025

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 394 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
394
التاريخ
28/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 394 تاريخ 28/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «امل عبد الرحمن الحويل» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1471/2030 تاريخ 19/7/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى دولة الكويت بتاريخ 12/6/2024 تحت رقم 1350/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية الكويتية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «امل عبد الرحمن الحويل» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025