المادة 1
أُعفيت الـمعدات والتجهيزات الطبية العائدة للـمستشفيات الحكومية والـممولة من إتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
(القرض رقم LBN -- 1012) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
مرسوم رقم 453 12/06/2025
مرسوم رقم 453 تاريخ 12/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 19/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 100 تاريخ 30/11/2018 الـمتعلق بالـموافقة على إبرام إتفاقية إطارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية والقانون رقم 101 تاريخ 30/11/2018 الـمتعلق بالـموافقة على إبرام إتفاقية وكالة من الطرفين الـمذكورين،
بناء على الـمرسوم رقم 4868 تاريخ 24/5/2019 الـمتعلق بإبرام إتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية،
بناء على الـمرسوم رقم 4869 تاريخ 24/5/2019 الـمتعلق بإبرام إتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2025،
يرسم ما يأتي:
أُعفيت الـمعدات والتجهيزات الطبية العائدة للـمستشفيات الحكومية والـممولة من إتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
(القرض رقم LBN -- 1012) من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصحة العامة الإمضاء: ركان ناصر الدين وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة