إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥
وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة RJ Group Holding لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن أشغال صيانة وتأهيل لمبنى الوزارة، سيما المدخل وموقف السيارات والطابق الاول والثاني والسادس، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /٣٥،٠٠٠/ د.أ. / /٣٥،٠٠٠/د.أ. (فقط خمسة وثلاثون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل /٣،١٣٢،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وماية واثنا وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.)
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ حزيران ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر