Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 437 11/06/2025

قبول هبة مقدمة من شركة RJ Group Holding لصالح وزارة العمل

مرسوم رقم 437 تاريخ 11/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
437
التاريخ
11/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1689-1690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 437 تاريخ 11/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥

وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من شركة RJ Group Holding لصالح وزارة العمل وهي عبارة عن أشغال صيانة وتأهيل لمبنى الوزارة، سيما المدخل وموقف السيارات والطابق الاول والثاني والسادس، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /٣٥،٠٠٠/ د.أ. / /٣٥،٠٠٠/د.أ. (فقط خمسة وثلاثون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل /٣،١٣٢،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (ثلاثة مليارات وماية واثنا وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025