مرسوم رقم 566 25/06/2025
تعديل الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية مقدمة من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)
مرسوم رقم 566 تاريخ 25/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 03/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 566
- التاريخ
- 25/06/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 29, 03/07/2025, ص. 1709
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 566 تاريخ 25/06/2025
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته) قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 240 تاريخ 28/4/2025 (قبول هبة عينية من شركة MIDIS لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي)
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
بعبدا في 25 حزيران 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 567 تاريخ 25/06/2025 قبول هبة عينية مقدمة من شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 568 تاريخ 25/06/2025 قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 569 تاريخ 25/06/2025 تعيين نائبين لرئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وأمينا عاما للـمجلس الـمذكور
- مرسوم رقم 570 تاريخ 25/06/2025 نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2025
- مرسوم رقم 572 تاريخ 25/06/2025 نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2025
- مرسوم رقم 538 تاريخ 25/06/2025 الترخيص للبنايين بإكتساب الجنسية النمساوية