Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 519 20/06/2025

تعيين حراس احراج وصيد واسماك متمرنين في ملاك وزارة الزراعة المديرية العامة للزراعة ونقل الاعتماد اللازم لهذا التعيين

مرسوم رقم 519 تاريخ 20/06/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
519
التاريخ
20/06/2025
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/06/2025, ص. 1684-1688
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1529 تاريخ 10/10/2025 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 519 تاريخ 20/06/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ المعدل بالقانون رقم ٦٣ تاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۳۱ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الاداري العام...)،

… / ...)، بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الاداري العام...)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه،

بناء على المرسوم رقم ٩٩٢٤ تاريخ ٢٠١٣/٢/٢٠ (المتعلق بتنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ / ٢٩ تاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ المتعلق بتحويل رواتب بعض الموظفين الفنيين وفقا للجدولين رقم ٨ ورقم ١٠ الملحقين بالقانون رقم ٧١٧ تاريخ ١٩٩٨/١١/٥ وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٣ تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٣ المتعلق بالموافقة على إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة لوظيفة حارس أحراج وصيد وأسماك في ملاك وزارة الزراعة،

بناء على النتائج النهائية في المباراة للتعيين وللتعاقد لدى وزارة الزراعة، المعلنة بقرار رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية رقم ۲/۸۲۳ تاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراريها رقم ۲۱۲ تاريخ ۲۰۱۷/۲/۲۸ ورقم ٣١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها النهائية بقرار رئيس ادارة الموظفين رقم ٢/٨٢٣ تاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢ بوظيفة حارس أحراج وصيد وأسماك متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم ١٠ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ ، (مراكز شاغرة) وذلك وفقا لما يلي:

الإسم والشهرة | تاريخ الولادة

ابراهيم علي حسين | ١٩٩٥/٠٩/٢٤

نصري حسن ابو ابراهيم | ١٩٨٧/٠٣/١٤

حسان رامز غانم | ١٩٩٢/٠١/٠١

سلطان علي الديراني | ١٩٨٩/٠٥/٠٢

مصطفى رشيد ضاهر | ١٩٨٢/٠٢/٢٥

ايمن حسن علام | ١٩٩٣/٠١/٣١

سليمان حسن شومان | ١٩٨٤/٧/٢٢

حسن سهيل حيدر | ١٩٨٢/٩/٩

بيا الياس سعاده | ١٩٩٦/٥/٢٨

مانويلا يوسف سعاده | ١٩٩٥/٦/٢

رياض ماجد اسماعيل | ١٩٨٥/٢/٢٢

احمد رضوان عساف | ١٩٩٥/٣/٣٠

نايف معن خضر اغا | ١٩٨٢/١٠/٩

رمضان نبيه حمدان | ١٩٨٤/٧/١

عمر حسين يحي | ١٩٩٦/١/١

جوزيان جورج صوما | ١٩٨٦/٣/٢٣

شربل جان كرم | ١٩٨٧/١/١

رولا باسم السقا | ١٩٨٧/١٠/٢٧

مروان احمد حسون | ١٩٨٣/٢/٢١

ابراهيم نجيب شريم | ١٩٨١/١٠/٢٨

حسين كرم حيدر احمد | ١٩٨٩/١٠/١٢

حمزه حسن المقدم | ١٩٨٤/٨/٢٢

خليل كريم بعلبكي | ١٩٨٦/٧/١٣

نزار مخايل موسى | ١٩٨٢/٤/١

علي ماهر الاسكندراني | ١٩٨٩/٥/١٧

عاطف طعان حميه | ١٩٨٦/١/٢٩

محمد الباقر علي المصري | ١٩٩٤/١١/١٢

سالم رؤوف غانم | ١٩٨٨/١/١٢

الإسم والشهرة | تاريخ الولادة

علي احمد البراج | ١٩٩٠/٢/٢٠

مهدي مصطفى زين الدين | ١٩٨٨/٤/٢٦ / ١٩٨٨/٤/٢٩

ريم الياس قانصو | ١٩٩٥/١١/١١

مروة احمد عبدالله | ١٩٩٥/٧/٢٥

عامر طلال الحاج سليمان | ١٩٩٢/٨/١

محمد صلاح الدين فواز | ١٩٩٥/١٢/٤

كريم عدوان فواز | ١٩٨٣/٥/٩

جيسيكا انطونيوس ابراهيم | ١٩٩٣/١/١

حسين علي عقل | ١٩٨٧/١٠/١٩

خليل ابراهيم قصفه | ١٩٩٢/١/١

باسل مزيد مغامس | ١٩٩٣/٣/٢٦

عادل / علي محمود فارس | ١٩٨٦/٨/٥ / ١٩٩٦/٨/٥

كريستين مارون ريشا | ١٩٩٣/٣/١١

رودولف يوسف سعاده | ١٩٩٦/٥/٢٥

حسين علي الطفيلي | ١٩٩١/٣/١٨

ابراهيم يوسف زعرور | ١٩٩٣/٧/٧

هبه حسن صقر | ١٩٨٩/١/١

علي محمد ياسين | ١٩٨٦/٤/١٥

تريز شربل فارس | ١٩٩٠/١٠/٢٢

جهأد حسن طباجه | ١٩٨٧/١٠/١٣

ريما منيف زيتون | ١٩٨٧/١٠/٢٥

محمد مصطفى حكيم | ١٩٨٤/٣/٣

رامي علي ناصر الدين / ناصرالدين | ١٩٨٤/١٢/١١

ساره جودت مشيك | ١٩٩٣/٥/١٣

رشاد امين الحلبي | ١٩٨٦/٨/٢٦

حسين منيف نايف | ١٩٨٦/١١/١٥

ابراهيم موسى عساف | ١٩٨٨/١٢/٢٠

حسن حمزه جواد | ١٩٨٩/٨/٦

حسام يوسف الصباحي | ١٩٩٤/٧/٢٣

علا علي بنوت | ١٩٩٤/٣/٢٠

علي حسن حوماني | ١٩٨٢/٥/٢٨

احمد فاروق شقير | ١٩٩٥/١٢/١٨

عباس عبد الغني الصباحي | ١٩٩٢/٤/١٣

محمد ابراهيم شومان | ١٩٨٣/١/٢٢

محمد عبد القادر السيد | ١٩٩٣/٢/٢٥

رامي سليم ابو عواد | ١٩٩٣/١/١١

فراس حميه حميه | ١٩٨٥/٨/١٦

زين العابدين عدنان رمضان | ١٩٨٧/١٠/١٤

الإسم والشهرة | تاريخ الولادة

ماهر سعيد حلاوي | ١٩٨٨/١١/٩

خضر احمد اغفراني / اعفراني | ١٩٩٢/٣/١٣

محمد محمود عثمان | ١٩٩٢/٣/١٢

خضر احمد العك | ١٩٨٣/١١/٢٠

فاطمه عياد شقير | ١٩٨٧/٧/٢٤

حسن سعدالله دندش | ١٩٩٣/٢/١٦

جميل بلال الديماسي | ١٩٩٢/٩/١١

احمد علي جباره | ١٩٨٤/٨/١٩

يوسف فارس محفوظ / محفوض | ١٩٨٢/٤/٤

محمد مهدي سمير جمال الدين | ١٩٩٣/٣/١٨

عُدي محمد ابراهيم | ١٩٩٢/١٢/١٦

ناصر الدين خضر معنيه | ١٩٩٦/٨/٢٩

حسان احمد صادق | ١٩٨٦/٢/١١

سيد علي محمد إمام شكر | ١٩٩٠/١/٩

مصطفى علي هزيمه | ١٩٩١/٦/٦

خضر سميح الدهيبي | ١٩٩١/٣/٧

ربيع جوزف ملكي | ١٩٨٣/١١/٢٢

محمد علي بهجت ايوب | ١٩٩٤/١/٢٩

عماد حسان شحاده | ١٩٩٥/٧/٤

مهدي ابراهيم حجازي | ١٩٩٢/٢/٧

أحمد عاطف الحاج شحادة | ١٩٨٨/٧/٦

محمد محمود غصن | ١٩٨٧/٥/١

احسان حسن الرز | ١٩٩٠/٢/١٤

محمود مصطفى البعريني | ١٩٨٢/٢/٦

محمد علي العلي | ١٩٩٢/٤/٧

علي ابراهيم زين الدين | ١٩٨٩/٤/٢٥

خالد احمد توفيق | ١٩٩٠/٥/٣١

وديع فادي الشويري | ١٩٩٣/٤/١٥

محمد هشام فرج | ١٩٩١/١/٢٥

ليال مروان ابي عكر | ١٩٩٦/٥/٢٠

آلاء عباس عواضه | ١٩٩٣/١٠/٢٣

احمد محمد سقلاوي | ١٩٨٣/٩/١٣

محمد ربيع احمد | ١٩٩٥/٨/١٧

انطونيو منيب الشيتي | ١٩٩٢/١٢/٦

عبد الناصر جمال السحمراني | ١٩٩٠/٧/٣

جو الياس عبده | ١٩٨٥/٥/١٩

رامي علي مشيك | ١٩٨١/١٠/٢٩

محمد طارق السقا | ١٩٨٩/٣/٢٥

الإسم والشهرة | تاريخ الولادة

علي عادل لقيس | ١٩٩٤/٨/٤

باسل فادي خالد | ١٩٩٣/٧/١٤

المادة 2

معدلة 16/10/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1529 تاريخ 10/10/2025, المادة 1, من 16/10/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ۹ - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة ۱ - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

١٤,٨٥٧,٢٢٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة عشر مليار وثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ۱ - مخصصات ورواتب

النبذة ۲ - رواتب الموظفين الدائمين

٧.٤٢٧.٤٢٠.٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعمائة / وأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعمائة / وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٣ - تعويض نقل مؤقت

٧,٣٤٥,٨٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٣ - تعويضات اجتماعية

النبذة ۱ - تعويضات عائلية

٨٤,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۱ - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ۹ - تقديمات اخرى

النبذة ۱ - احتياطي للعطاءات

٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ١٤ - وزارة الزراعة

الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ۹ - تعويضات مختلفة

٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | ٤٤,٩٦٧,٥٨٠,٠٠٠

فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليونا وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/10/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    : ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الإعتماد التالي:

    من الجزء الأول:

    الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

    الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة

    الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

    البند ١٥ - منافع اجتماعية

    الفقرة ٩ - تقديمات اخرى

    النبذة ١ - احتياطي للعطاءات

    /٤٤.٩٦٧.٥٨٠.٠٠٠/ل.ل

    فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليون وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية

    إلى الجزء الأول:

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

    الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

    البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

    الفقرة ١ - مخصصات ورواتب

    النبذة ٢ - رواتب الموظفين الدائمين

    /٧. ٤٢٧. ٤٢٠. ٠٠٠/ل.ل/٧.٤٢٧.٤٢٠.٠٠٠/ل.ل

    فقط سبعة مليارات وأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعماية وعشرون الف ليرة لبنانية

    والى:

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

    الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

    البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

    الفقرة ٣ - تعويضات

    النبذة ٣ - تعويضات نقل مؤقت

    /٧.٣٤٥.٨٠٠.٠٠٠/ل.ل

    فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية

    والى:

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

    الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

    البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

    الفقرة ٣ - تعويضات

    النبذة ٩ - تعويضات مختلفة

    /٣٠.١١٠.٣٦٠.٠٠٠/ل.ل

    فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية

    والى:

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ١ - المديرية الإدارية المشتركة

    الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية

    البند ١٥ - منافع اجتماعية

    الفقرة ٣ - تقديمات اجتماعية

  2. النسخة 2.0 · من 16/10/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1529 تاريخ 10/10/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي:

    من الجزء الأول:

    الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

    الفصل ١ - احتياطي للنفقات المشتركة

    الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

    البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

    الفقرة ۹ - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

    النبذة ۱ - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

    ١٤,٨٥٧,٢٢٠,٠٠٠ /ل.ل.

    فقط أربعة عشر مليار وثمانماية وسبعة وخمسون مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية

    الى الجزء الاول

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

    الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

    البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

    الفقرة ۱ - مخصصات ورواتب

    النبذة ۲ - رواتب الموظفين الدائمين

    ٧.٤٢٧.٤٢٠.٠٠٠ /ل.ل.

    فقط سبعة مليارات وأربعمائةوأربعماية وسبعة وعشرون مليون وأربعمائةوأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

    الفقرة ٣ - تعويضات

    النبذة ٣ - تعويض نقل مؤقت

    ٧,٣٤٥,٨٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

    فقط سبعة مليارات وثلاثماية وخمسة وأربعون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية

    الوظيفة ١٠٤١ - تقديمات عائلية

    البند ١٥ - منافع اجتماعية

    الفقرة ٣ - تعويضات اجتماعية

    النبذة ۱ - تعويضات عائلية

    ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

    فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

    من الجزء الأول

    الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

    الفصل ۱ - احتياطي للنفقات المشتركة

    الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

    البند ١٥ - منافع اجتماعية

    الفقرة ۹ - تقديمات اخرى

    النبذة ۱ - احتياطي للعطاءات

    ٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

    فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية

    الى الجزء الاول

    الباب ١٤ - وزارة الزراعة

    الفصل ۱ - المديرية الادارية المشتركة

    الوظيفة ٤٢١ - الشؤون والخدمات الزراعية

    البند ۱۳ - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

    الفقرة ٣ - تعويضات

    النبذة ۹ - تعويضات مختلفة

    ٣٠,١١٠,٣٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

    فقط ثلاثون مليار ومائة وعشرة ملايين وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية

    المجموع العام | ٤٤,٩٦٧,٥٨٠,٠٠٠

    فقط أربعة وأربعون مليار وتسعماية وسبعة وستون مليونا وخمسماية وثمانون الف ليرة لبنانية

النبذة ١ - تعويضات عائلية /٨٤. ٠٠٠. ٠٠٠/ل.ل/٨٤.٠٠٠.٠٠٠/ل.ل فقط أربعة وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 3

يجري توزيع هؤلاء الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطات المختصة وفقا للاصول.

المادة 4

يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في ٢٠ حزيران ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الزراعة

الإمضاء: نزار هاني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025