Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3195 تاريخ 04/06/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3195 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرخص للسيد ربيع حسين الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /232/ من منطقة بزبينا العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 3195 تاريخ 04/06/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/335523/article/1/