إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ربيع حسين الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7273 تاريخ 26/5/2025، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد ربيع حسين الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /232/ من منطقة بزبينا العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2028.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى