Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3195 04/06/2026

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 3195 تاريخ 04/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3195
التاريخ
04/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2208
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3195 تاريخ 04/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000، والـمادة التاسعة منه.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد ربيع حسين الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7273 تاريخ 26/5/2025، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد ربيع حسين الـمصري صاحب مؤسسة الـمصري للتجارة العامة والاستيراد والتصدير، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /232/ من منطقة بزبينا العقارية ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2028.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026