المادة 3
يُعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 3196 تاريخ 08/06/2026 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3196 تاريخ 08/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3196 تاريخ 08/06/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/335538/article/3/