Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3196 08/06/2026

الترخيص باستحداث برنامج ماجستير «فنون في التصميم» في كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الأميركية

مرسوم رقم 3196 تاريخ 08/06/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 11/06/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3196
التاريخ
08/06/2026
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2026, ص. 2228-2229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3196 تاريخ 08/06/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواصفات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث كلية العمارة والتصميم)،

بناء على القرار رقــــم 488/م/2023 تـــاريـــخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 13/2025 تاريخ 3/12/2025، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 26/2025 تاريخ 31/10/2025،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للجامعة اللبنانية الأميركية باستحداث برنامج ماجستير «فنون في التصميم» في كلية العمارة والتصميم في الحرم الرئيسي للجامعة.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا إلى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص الـمذكور وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص ملغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا إلى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 حزيران 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026