Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2988 تاريخ 04/05/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2988 تاريخ 04/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يُعطى التعويض الشهري الـمقطوع الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن وزير السياحة بناء على اقتراح الـمدير العام متضمنا أسماء الـموظفين الـمولجين بالأعمال التي يستحق من أجلها دفع التعويض ويعدل هذا القرار وفقا للأصول كلـما دعت الحاجة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2988 تاريخ 04/05/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/335922/article/2/