المادة 1
مادة 1: اضيف لقب "الشيخ" قبل اسم القاضي السيد كمال شفيق القاضي المفتش العام لدى التفتيش القضائي (رقمه المالي 5/97) بحيث يصبح معروفا باسم: الشيخ كمال شفيق القاضي.
مرسوم رقم 9784 14/03/2003
مرسوم رقم 9784 تاريخ 14/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين
وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
11/03/2003 من القاضي السيد كمال
شفيق القاضي المفتش العام لدى التفتيش
القضائي المتضمن طلب اضافة لقب
الشيخ قبل اسمه
بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد
المدني في دير القمر بالقرار رقم
195/94 تاريخ 23/12/1994
وبعد الاطلاع على اخراج القيد الافرادي
للقاضي المستدعي
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف لقب "الشيخ" قبل اسم القاضي السيد كمال شفيق القاضي المفتش العام لدى التفتيش القضائي (رقمه المالي 5/97) بحيث يصبح معروفا باسم: الشيخ كمال شفيق القاضي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر
نصوص ذات صلة