Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 61 25/06/1977

اجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
61
التاريخ
25/06/1977
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/06/1977, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 25/06/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات القضائية الموقع عليها بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 26/1/1977.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977