المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات القضائية الموقع عليها بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 26/1/1977.
مرسوم إشتراعى رقم 61 25/06/1977
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات القضائية الموقع عليها بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 26/1/1977.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77
نصوص ذات صلة