Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7123 05/01/2002

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والمركز المغربي لانعاش الصادرات

مرسوم رقم 7123 تاريخ 05/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7123
التاريخ
05/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2002, ص. 121
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7123 تاريخ 05/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية والمركز المغربي لانعاش الصادرات الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين مركز المعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والمركز المغربي لانعاش الصادرات الموقعة في بيروت بتاريخ 20/10/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002