Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10459 16/07/2003

ابرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول انشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين

مرسوم رقم 10459 تاريخ 16/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10459
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4283-4284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10459 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية حول انشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين الموقعة في بيروت بتاريخ 12/05/2003,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين والمالية والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول إنشاء لجنة مشتركة تتولى وضع آلية لتحرير التبادل التجاري بين البلدين, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003