Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6083 16/08/2001

قبول هبة لصالح المديرية العامة للتنظيم المدني مقدمة من المرفق العالمي للبيئة عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي

مرسوم رقم 6083 تاريخ 16/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6083
التاريخ
16/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3648-3649
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6083 تاريخ 16/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال

العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 02/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي­ المرفق العالمي للبيئة­ الى وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للتنظيم المدني­ لتنفيذ مشروع تقوية القدرات لاعتماد وتطبيق المقاييس الحرارية للابنية, على ان يقدم المرفق العالمي للبيئة مبلغا وقدره 494.000$ ((اربعماية واربعة وتسعون الف د.أ) تدفع مباشرة الى صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي, وتلتزم كل من وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للتنظيم المدني­ ونقابة المهندسين في بيروت بتأمين مساعدات عينية من خلال تأمين مكاتب وخبراء اداريين لملاحقة ومراقبة المشروع بما قيمته 91.000$ احد وتسعون الف دولار اميركي) منها 70.000$ (سبعون الف دولار اميركي) على عاتق نقابة المهندسين في بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزارة الاشغال العامة والنقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001