المادة 1
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
مرسوم رقم 13236 تاريخ 15/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 13236 تاريخ 15/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 22/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم
احكام الاتفاقية حول الاتصالات في حالات الطوارىء
المرفقة به والمعقودة في مدينة "تامبري" (فنلندا)
عام 1998 .
المادة 1 من مرسوم رقم 13236 تاريخ 15/10/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/8678/article/1/