المادة 1
أبرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 11165 14/10/2003
مرسوم رقم 11165 تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 09/07/2003,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الشباب والرياضة, الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/09/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون في المجال السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة