Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 15 14/07/1967

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9-3-1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30-11-1963 ساري المفعول خلال عام 1967

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
15
التاريخ
14/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/07/1967, ص. 1110-1111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 14/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 9 اذار سنة 1967 المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1963 ساري المفعول خلال عام 1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967