Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2860 15/12/1959

تصديق العقد ونظام الالعاب الملحق به الجاري بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان

مرسوم رقم 2860 تاريخ 15/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 68 تاريخ 28/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2860
التاريخ
15/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 68, 28/12/1959, ص. 1269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2860 تاريخ 15/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدق العقد ونظام الالعاب الملحق به الجاري بين الدولة اللبنانية وبين شركة كازينو لبنان بتاريخ 10 كانون اول سنة 959 والموقع من وزيري المالية والاقتصاد الوطني فريقا اولا, ومن السيد فكتور موسى بوصفه رئيسا لمجلس ادارة شركة كازينو لبنان ومديرها العام فريقا ثانيا, والمربوط نسخة اصلية عنه

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1491/ر.م تاريخ 14/12/1959 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959