المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضية 2004, الموقع في بيروت بتاريخ 21/4/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 14297 16/03/2005
مرسوم رقم 14297 تاريخ 16/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضية 2004, الموقع في بيروت بتاريخ 21/4/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا
نصوص ذات صلة