Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14300 19/03/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد علي فارس فارس

مرسوم رقم 14300 تاريخ 19/03/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14300
التاريخ
19/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14300 تاريخ 19/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام

الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في صور السيد علي فارس فارس, اعتبارا من تاريخ 5/4/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005