Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16319 06/02/2006

ابرام وثيقة مشروع تنفيذ نظام توريد الكتروني تجريبي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية ومؤسسة ديفلوبمنت غايتواي

مرسوم رقم 16319 تاريخ 06/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16319
التاريخ
06/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 9, 16/02/2006, ص. 731/770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16319 تاريخ 06/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت وثيقة مشروع تنفيذ نظام توريد الكتروني تجريبي بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية ومؤسسة ديفلوبمنت غايتواي والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006