المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 328 19/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 328 تاريخ 19/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/05/2007. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الإعلام، العدل والمالية،
بناء على قرار المنصوص عليه في مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 3/4/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي،
أجيز للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، المرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 19/5/2007
نصوص ذات صلة