Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 621 14/08/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة انضمام لبنان إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في باريس بتاريخ 20/10/2005

مرسوم نافذ حكما رقم 621 تاريخ 14/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
621
التاريخ
14/08/2007
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/08/2007, ص. 5207-5225
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 621 تاريخ 14/08/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى إتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في باريس بتاريخ 20/10/2005

بيروت في 14/8/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007