Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 819 10/10/2007

إبرام مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007

مرسوم نافذ حكما رقم 819 تاريخ 10/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
819
التاريخ
10/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 62, 11/10/2007, ص. 6351-6359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 819 تاريخ 10/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007