المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 819 10/10/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 819 تاريخ 10/10/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 11/10/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة