المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية طنبوريت إلى اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني (قضاء صيدا) محافظة لبنان الجنوبي.
مرسوم رقم 287 13/09/2008
مرسوم رقم 287 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ 23/3/1978 (إنشاء اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني)،
بناء على قرار بلدية طنبوريت رقم 8/2004 تاريخ 11/7/2004،
بناء على قرار اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني رقم 41 تاريخ 27/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية طنبوريت إلى اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني (قضاء صيدا) محافظة لبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة