Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 287 13/09/2008

ضم بلدية طنبوريت إلى اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 287 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
287
التاريخ
13/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3725
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 287 تاريخ 13/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 1097 تاريخ 23/3/1978 (إنشاء اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني)،

بناء على قرار بلدية طنبوريت رقم 8/2004 تاريخ 11/7/2004،

بناء على قرار اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني رقم 41 تاريخ 27/9/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية طنبوريت إلى اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني (قضاء صيدا) محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008