المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية حول مشروع يو أس إيد لتنظيف تسرب النفط في لبنان، الموقعة في لبنان بتاريخ 11/9/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 377 29/09/2008
مرسوم رقم 377 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية حول مشروع يو أس إيد لتنظيف تسرب النفط في لبنان، الموقعة في لبنان بتاريخ 11/9/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة