Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 378 29/09/2008

إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) مكتب SDC للاستصلاح المبكر في لبنان) لتنظيف التسرب النفطي في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2006

مرسوم رقم 378 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
378
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4020-4030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 378 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) مكتب SDC للإستصلاح المبكر في لبنان) لتنظيف التسرب النفطي في لبنان، الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: الان طابوريان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية و المغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008