Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 610 27/10/2008

إبرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني الموقعة في بيروت بتاريخ 19/7/2007

مرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
610
التاريخ
27/10/2008 (تطبع الجامعة اللبنانية 27/11/2008: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4688-4697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية المنحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني، والمتضمنة هبة بقيمة /10/ ملايين يورو لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم المهني والبيئة، الموقعة في بيروت بتاريخ 19/7/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008